4146 - "الخيل لثلاثة: هن لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفًا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها، فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإِسلام فهي وزر". مالك (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (صح).
(الخيل لثلاثة) قال في الفتح (?): فهم منه بعضهم الحصر فقال اتخاذ الخيل لا يخرج عن كونه مطلوبا أو مباحا أو ممنوعا فيشمل المطلوب الواجب والمندوب والممنوع والمكروه والمحرم واعترض. (هن لرجل أجر) أي ذات أجر وجعلها نفسه مبالغة كما في الآخرين. (ولرجل ستر) من الفقر. (وعلى رجل وزر) أي إثم. (فأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله) أي أعدها للجهاد. (فأطال لها) أي للخيل حبلها. (في مرج) بسكون الراء وبالجيم أرض واسعة ذات كلأ ترعى فيها سمي به لأنها تمرج فيه أي تسرح وتجيء وتذهب كيف شاءت. (أو روضة) شك من الراوي: وقيل الموضع الذي يكثر فيه الماء فيكون فيه صنوف النبات من الرياحين وغيرها فالفرق بين المرج والروضة أن الأول معد لرعي الدواب والروضة إنما هي للتنزه فيها. (فما أصابت في طيلها) ذلك بكسر الطاء المهملة وفتح التحتية الحبل الطويل الذي تربط به لترعى. (من المرج أو الروضة) من بيان لماء. (كانت له حسنات) يعني لصاحبها بقدر موضع إصابتها في ذلك الحبل الذي تربط فيه. (ولو أنها قطعت طيلها فاستنت)