"التمس ولو خاتمًا من حديد" (?)، فلو كان مكروهًا لم يأذن فيه، قال البيهقي (?): وهذا لأنه بالفضة التي لويت عليه لا توجد منه رائحة الحديد، [ص: 54] فيشبه أن ترتفع الكراهة انتهى.
قال الحافظ ابن حجر (?): إن كان الحديث الأول محفوظًا حمل المنع على ما كان حديدًا صرفاً، وأما الشبه فإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تتخذ الأصنام منه.
فائدة: للعلماء في لبس الخاتم ثلاثة أقوال: الإباحة, إلا عند قصد الزينة، الكراهة: إلا لذي سلطان، الإباحة مطلقًا. قال الحافظ ابن حجر: الصواب الأول، فإنه لبسه صلى الله عليه وسلم ولبسه أصحابه. ولم ينكر.
قلت: ولو قيل الصواب الآخر، فإن كراهة الزينة لا دليل عليها، بل قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: 31] عام لإباحة كل زينة، ما لم يرد النهي عنه كالتشبه بالنساء (ولا تتمه مثقالاً) كأنه لأنه عبث إذ يحصل الخاتم من أقل من ذلك (يعني الخاتم) مدرج من الراوي تفسير للضمائر (3 عن (?) بريدة) بضم الموحدة فراء فمثناه تحتية فدال مهملة صحابي جليل أخر من مات من الصحابة بخراسان، وهو ابن الحصيب ولم يقيده باسم أبيه لأنه ليس في الصحابة من له هذا الاسم غيره (?)، رمز المصنف لحسنه، وضعفه النووي في شرح مسلم، وتابعه على ذلك جماعة.