يقطع إباحته لأنه لا جمعة لمن لغى كما تقدم. (هق) (?) عن أبي هريرة) قال ابن حجر: رواه مالك في الموطأ عن الزهري وروى عن أبي هريرة مرفوعاً قال البيهقي وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً.