أنواعه حسيا كان أو معنويا إلا في المواضع التي يجب فيها والإضرار بالقول أو الفعل والذي يخص المصالح هو جميع ما تقدم وغير المصالح كفه عما يرتكبه بالحسنى على حسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعظ الكافر بعرض الإِسلام عليه وإظهار محاسنه والترغيب فيه برفق ويعظ الفاسق بما يناسبه أيضًا ويستر عليه زَلَلُهُ عن غيره وينهاه برفق فإن أفاد وإلا هجره قاصدا تأديبه مع إعلامه بالسبب لينفك (طب ك) (?) عن معاوية بن حيدة) قال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف وقال العلائي: إنه أحد المتروكين وقال ابن حجر: هذا الحديث روي بأسانيد واهية لكن اختلاف مخرجيها يشعر بأن للحديث أصلاً.

3726 - "حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة، والسباحة، والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيباً". الحكيم وأبو الشيخ في الثواب (هب) عن أبي رافع.

(حق الولد على الوالد) سببه عن أبي رافع قال قلت: يا رسول الله أللولد حق علينا كحقنا عليهم فذكره. (أن يعلمه الكتابة، والسباحة) بكسر السين المهملة هي العوم بين الماء. (والرماية) بكسر الراء الرمي بالقسي وذلك لعموم نفع الثلاث له ولغيره. (وأن لا يرزقه إلا طيباً) بتشديد المثناة التحتية أي لا يطعمه إلا ما يحل ولا يرشده إلى شيء من المكاسب إلا إلى ما يحل من التجارة والصناعة لا ما يحرم مثل الحجامة بل يكره إليه ما حرمه الله وينفره عنه ما استطاع. الحكيم وأبو الشيخ في الثواب (هب) (?) عن أبي رافع تعقبه مخرجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015