أو يكون مفهوم العدد غير مراد. (طب) (?) عن تميم الداري) قال البخاري: فيه نظر وقال ابن القطان: فيه أبو عبد الله الشامي مجهول انتهى.
3617 - "الجمعة على الخمسين رجلا، وليس على ما دون الخمسين جمعة". (طب) عن أبي أمامة.
(الجمعة على الخمسين رجلا) فيه بيان أنه أريد بقوله في جماعة الخمسون لا أقل ويحتمل أن المراد أنها تجب على الخمسين كفاية فإذا قام بها من يصدق عليه اسم الجماعة فقد سقطت عن الباقين، والشافعية اعتبرت الأربعين لا تجزئ بدونهم وقيل غير ذلك والحق أنه لا حد معين بل ما يصح جماعة صح جمعة (وليس على ما دون الخمسين جمعة) يشعر بأن مفهوم العدد غير معمول به إلا لما صرح به وقد يقال: [2/ 387] أنه صرح به لأنه أدل على المراد. (طب) (?) عن أبي أمامة) قال الذهبي في المهذب (?): حديث واه وقال الهيثمي: فيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جداً، وقال ابن حجر (?): فيه جعفر بن الزبير متروك وهياج بن بسطام متروك.
3618 - "الجمعة واجبة على كل قرية إن لم يكن إلا أربعة". (قط هق) عن أم عبد الله الدوسية.
(الجمعة واجبة على كل قرية) أي أهل قرية قال البيهقي: يعني بالقرى