فصل المثلثة مع الياء المثناة

3555 - " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها". (م د ن) عن ابن عباس (صح).

(الثيب أحق بنفسها من وليها) يعني في الإذن فلا يزوجها إلا بإذنها لا أنها أحق منه بالعقد وإن قالته الحنفية. (والبكر) البالغ. (يستأذنها أبوها) وبالأولى غيره من الأولياء. (في نفسها، وإذنها صماتها) بضم المهملة أي سكوتها. (م د ن) (?) عن ابن عباس) النسخ من الجامع فيها رمز مسلم وفي نسخة الشارح رمز له رمز أحمد فاعترضه بأنه ذهول من المصنف وإلا فهو في صحيح مسلم بلفظه.

3556 - "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". (حم هـ) عن عميرة الكندي (صح).

(الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها). (حم هـ) (?) عن عميرة بفتح المهملة ضبطه المصنف بخطه، الكندي (?) بكسر الكاف قال الذهبي (?): صحابي، واعلم أنه قد تقدم الحديث هذا في أول حرف الهمزة بلفظ: "آمروا النساء في أنفسهن فالثيب ... " إلى آخره. إلا أنه قال هناك: "إذن البكر صمتها" وراويه العرس بن عمير الكندي وأظنه ابن المذكور وكأنه حديث واحد رواه الأب وابنه باختلاف يسير وكأنهما صحابيان معا والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015