(والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام) تقدم الكلام في ما ذكر. (حم) (?) عن ابن عباس) قال الغرياني: فيه يزيد بن محمد عن أبيه لم أجدهما.
3546 - "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به". (طب) عن عمر.
(ثمن القينة) بفتح القاف فمثناة تحتية فنون، الأمة غنت أو لا وأريد هنا المغنية. (سحت) بضم المهملة الحرام لأنه يسحت صاحبه في العذاب. (وغناؤها حرام) أي فعلها واستماعه. (والنظر إليها) أي من غير مالكها أو منه حال غنائها. (حرام وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت) أي فيحرم بيعها كما يحرم بيعه، قال البيضاوي: حرمة ثمنها يدل على فساد بيعها لكن الجمهور صححوه وأولوا الحديث بأن أخذ الثمن عليها حرام كأخذ ثمن العنب من الخمار لأنه إعانة وتوسل إلى محرم لا لأن البيع باطل وقوله: (ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به) إخبار بأن من أكل هذه المحرمات فهو إلى النار وهي به أحق كأنه قد صار لها حقا فيه لإنباته بموجب سكونها. (طب) (?) عن عمر) ورواه عنه الطبراني قال الذهبي: والخبر منكر.
3547 - "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث" (حم م د ت) عن رافع بن خديج (صح).
(ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث) قال