فقط، ومنهم من ذهب إلى العمل بخبر ابن عمر وتأول خبر عمار، قال الحافظ ابن حجر: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه.
فأما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين (?) وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الإباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال وأما رواية الإباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل تيمم صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وراوي الحديث أعرف بالمراد منه ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى.
وبالاقتصار على الوجه والكفين جزم البخاري في الترجمة بقوة دليله، وأما ترجيحه في الاقتصار على ضربة فإنه مما ذكر في ترجيحه في الطرف الأول ولحديث عمار الآخر أنه قال له - صلى الله عليه وسلم -: "إنما كان يكفيك هكذا" (?) وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه متفق عليه، وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره. (طب ك) (?) عن ابن عمر) فيه الحسين بن جابر قال الذهبي: الحسين بن جابر وهَّاه ابن حبان بسرقة الأخبار وهو عن علي بن ظبيان وعلي واه، قال ابن معين: