وعن ابن عمر)، قال الخطيب: المتن لا يصح، وقال ابن الجوزي: قال ابن عدي: حديث منكر، وقال الهيثمي: فيه محمَّد الرعيني متهم بهذا الحديث.
3387 - "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء". (حم) عن جابر.
(التسبيح للرجال) أي السنة لأحدهم إذا نابه شيء في صلاته أن يسبح. (والتصفيق) هو ضرب إحدى اليدين على الأخرى ففي رواية البخاري: "التصفيح قيل الضرب بأصبعين من إحداهما على صفحة الأخرى للإنذار والتنبيه وأما بالقاف فهو الضرب بجميع إحدى الصفحتين للهو واللعب إلا أن المراد بهما هنا معنى واحد. (للنساء) أي أنه السنة في حقهن، فإذا ناب المصلي شيء في صلاته كالتنبيه على إمامه على سهو وإذنه لداخل وإنذاره أعمى خيف وقوعه في بئر أو نهش حية فالسنة للرجل أن يقول عند ذلك: سبحان الله، وللمرأة التصفيق بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى أو ضرب ظهرها على بطن الأخرى لا بطنها ببطن الأخرى، وإنما جعل لهن التصفيق صونا لهن عن سماع أصواتهن. (حم) (?) عن جابر) قال الشارح: قضية تصرف المصنف أن الشيخين لم يخرجاه هو ذهول فقد جزم بعزوه إليهما معا من حديث أبي هريرة وغيره الحافظ ابن حجر كالصدر المناوي (?) وغيرهما وفي المنضد صحيح متفق عليه، وقال الزين العراقي في شرح الترمذي: أخرجه الأئمة الستة، انتهى.