والنهي عنه في مبارك الإبل انتهى، قلت: بل ندب الصلاة في مرابض الغنم لأنه قد علله في غير هذا بأنها بركة والبركة مطلوبة للشارع. (هـ) (?) عن ابن عمر) قال مغلطاي: قال أبو حاتم: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده حتى وجدت له أصلاً لكنه موقوف أصح.