على ما يخرج من الفم وينزل في الرأس أما ما يخرج من الصدر فلا يدفن بل نجس, قال ابن حجر: هذا على اختياره وينبغي التفصيل فيما إذا خالط البصاق نحو دم فيحرم دفنه وأما إذا لم يخالطه فيحل. (حم طب) (?) عن أبي أمامة) قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

3194 - "البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها". (ق3) عن أنس (صح).

(البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها). (ق 3) (?) عن أنس).

3195 - "البضع ما بين الثلاث إلى التسع". (طب) وابن مردويه عن دينار بن مكرم.

(البضع) بكسر الباء وهذا كأنه ورد تفسيرًا للبضع الذي في الآية في الروم. (ما بين الثلاث) قيل أي من الآحاد فلا يكون الست مثلاً بضعا. (إلى التسع). (طب) وابن مردويه (?) عن نيار بكسر النون ثم تحتية مثناة بن مكرم بضم الميم وتشديد الراء وفتح الكاف صحابي، قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك.

3196 - "البطن والغرق شهادة". (طس) عن أبي هريرة.

(البطن) أي الموت بداء البطن. (والغرق) أي الموت بالوقوع في الماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015