2961 - "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى". (خط) والضياء عن ابن عباس (صح).

(أيما صبي حج) في حال صباه وهو قبل تكليفه. (ثم بلغ الحنث) أي السن التي يحنث فيها أي يأثم بأفعاله لكونه مكلفاً. (فعليه أن يحج حجة أخرى) هي الفريضة؛ لأن حجه الأول قد قبل وأجر عليه ولذا سماه حجاً مرتين إلا أن الله تعالى ناط التكاليف ببلوغ سن الحنث. (وأيما أعرابي حج) كأن المراد قبل إسلامه. (ثم هاجر) بعد الإِسلام. (فعليه أن يحج حجة أخرى) هي حجة الإِسلام، قال الذهبي في المهذب (?): كأنه أراد بهجرته إسلامه كما تقرر. (وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى) أفاد الحديث أنه يشترط لوقوع الحج عن فرض الإِسلام البلوغ والحرية فلا يجزئ عنه حج الطفل والرقيق. (خط) والضياء (?) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، ولكن قال ابن حجر: قال البيهقي: تفرد برفعه محمَّد بن المنهال، قال ابن حجر: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن شريح عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن منهال انتهى، ورواه الطبراني في الأوسط, قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، انتهى.

2962 - "أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمدا الله تعالى جميعاً تفرقا وليس بينهما خطيئة". (حم) والضياء عن براء (صح).

(أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه) بيمناه ليصافحه. (فتصافحا) قيل: ولو من فوق ثوب (وحمدا الله تعالى جميعًا تفرقا وليس بينهما خطيئة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015