لها. (حم د ت هـ ك) (?) عن عائشة) رمز المصنف لصحته على ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
2948 - "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما، والسلطان ولي من لا ولي له". (طب) عن ابن عمر (صح).
(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما) أي يحكم ببطلان العقد. (والسلطان ولي من لا ولي له) (?).
قال القاضي: هذه الأحاديث صريحة في المنع باستقلال المرأة بالتزويج وأنها إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والحنفية لما حكموا بصحة نكاحها اضطربوا في الحديث تارة بالقدح فيه بما لا يتم وتارة بتأويله يحمل المرأة على ما ذكرناه، فتارة بأن المراد من قوله باطل أنه بصدد البطلان بتقدير اعتراض الأولياء عليها إذا زوجت نفسها بغير كفو، ورُدّ بأنه لا يناسب ذلك التأكيد المصدر به الحديث من الإتيان بأي الشرطية وتأكيدها بكلمة ما الإبهامية وترتيب الحكم على وصف الاستقلال وترتيب الجزاء على الشرط المقتضى له