أنفسهن) أي شاوروهن في تزويجهن (فإن الثيب) من ثاب إذا رجع لرجوعها عن الزوج الأول، أو لأنها ترجع إلى الزواج مرة أخرى (تعرب) بالعين المهملة مخففة من الإعراب، الإبانة أي تبين وتوضح، قال في النهاية (?): قال أبو عبيد: الصواب تعرّب بالتشديد عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم، قال ابن قتيبة: الصواب بالتخفيف وكلا القولين لغتان مستويتان (عن نفسها) لعدم غلبة الحياء عليها لما سبق لها من مخالطة الرجال (وإذن البكر) هي التي لم يوطأ في قُبلها (صمتها) شبه بالإذن، ثم جعل إذنًا شرعًا وأفاد أن الولي لا يزوج المرأة إلا بإذنها، الثيب بنطقها، والبكر بصمتها، فإن نطقت بالإذن كان أبلغ، قال أبو محمد بن حزم (?): لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، قال ابن القيم (?): وهذا هو اللائق بظاهريته، (?) (طب (?) هق عن العرس) بفتح العين المهملة وسكون الراء (?) آخره سين مهملة، وفي جامع الأصول (?): أنه بضم العين (ابن عميرة) (?) بفتح المهملة وسكون الراء، وتاء تأنيث، وهو صحابي لم يذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015