طلحة)، قال الهيثمي: فيه أيوب بن سليمان بن عبد الله أعرفه ولا والده، وبقية رجاله ثقات.
2444 - "إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته". (هـ) عن أبي هريرة.
(إن من الجفاء) أي من الإعراض عن الصلاة يقال: جفوت الرجل أجفوه إذا أعرضت عنه أو طردته (أن يكثر الرجل مسح جبهته) من الحصا أو التراب (قبل الفراغ من صلاته) لأنه اشتغال بغير الصلاة، وظاهره لا يكره قليل المسح قيل وهذا إذا لم يمنع الجبهة من الاتصال بالأرض وإلا فهو واجب الإزالة إن منع ذلك. (هـ (?) عن أبي هريرة)، قال الحافظ مغلطاي: حديث ضعيف لضعف هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي (?) قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وابن حبان: يروى عن الأثبات الموضوعات.
2445 - "إن من الذنوب ذنوبًا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، تكفرها الهموم في طلب المعيشة". (حل) وابن عساكر عن أبي هريرة.
(إن من الذنوب ذنوبًا لا تكفرها الصلاة) مع ما علم من أنها تكفر السيئات. (ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة) لم يذكر الزكاة لأن من سيق الحديث في شأنه لا مال له غالبًا، وكأنه قيل: فما يكفرها؟ فقال: (تكفرها الهموم) جمع هم: وهو القلق والاغتمام والحزن كما في الصحاح.