صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية، وأما تأويلهم الإطالة بالمداومة على الوضوء فاعترض بأن الراوي أعرف بما روى كيفيته وقد صرح برفعه إلى الشارع هذا وقد استدل الحليمي بالحديث بأن الوضوء من خصائص الأمة ورد بأنه قد ثبت في قصة سارة مع الملك الذي أعطاها هاجر أن الملك لما هم بالدنو منها قامت توضأ، وتصلي وفي قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى وكلمه الغلام فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء. (ق) (?) عن أبي هريرة).
2215 - "إن أمتي لن تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم". (هـ) عن أنس.
(إن أمتي لن تجتمع) في قول ولا فعل ولا ترك (على ضلالة) هي ضد الهدى والأصل فيها الكفر أي لن تجتمع على الكفر وفيه أحاديث بمعناه (فإذا رأيتم اختلافًا) فيه ما يدل أنه أريد بالضلالة غير الكفر ولذا حمله الأصوليون على أن المراد بالأمة المجتهدون وجعلوه من أدلة الإجماع إلا أنه اعترض بأنه لا يلزم من عدم إجماعهم على ضلالة أن لا يجمعوا إلى على الحق لجواز أن يجمعوا على الخطأ وليس بضلالة ولا حق (فعليكم بالسواد الأعظم) إرشاد إلى أنه إذا وقع اختلاف فالنجاة فيما عليه أكثر أهل الإيمان، وفيه إشعار بأن المراد اختلافهم في الإمارة وتعدد من يطلبها وأن النجاة في متابعة الأكثر فهو كحديث: "يد الله مع الجماعة من شذ شذ في النار" (?). (هـ) (?) عن أنس) وفي إسناده لين.
2216 - "إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربًا". (طب) عن ابن عباس.