2089 - "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". (حم 3 قط هق) عن أبي سعيد (صح).
(إن الماء) اللام للجنس والحقيقة. (طهور) قاله - صلى الله عليه وسلم - جوابًا لمن قال له: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيه لحوم الكلاب فذكره. (لا ينجسه شيء) وهو دليل على أنه لا ينجس الماء شيء يقع فيه ولو غيره إلا أنه قيده الحديث الثاني كما يأتي. (حم 3 قط هق) (?) عن أبي سعيد الخدري) رمز المصنف لصحته وحسنه الترمذي وصححه أحمد.
2090 - "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه". (هـ) عن أبي أمامة (ض).
(إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) أي على أحدها أو عليها والحديث كالأول وفيه هذه الزيادة وقد اتفق الحفاظ على عدم صحة رفعها، قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله، وقال النووي (?): اتفق المحدثون على تضعيفه إلا أن هذه الزيادة قد أجمع على معناها، قال ابن المنذر (?): اتفق العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له ريحًا أو طعمًا أو لونًا فهو نجس. واعلم أن الحديثين دليل على أن الماء طاهر قليلًا كان أو كثيرًا ما لم يتغير أحد أوصافه وهذا قول كثير من المحققين وعليه الأدلة ومنهم من حمل هذين الحديثين على الكثير مستدلًا بحديث: "القلتين" فإن مفهومه أنه إذا لم يبلغها فإنه ينجس، وهو مفهوم لا يقاوم