- صلى الله عليه وسلم - الخمس المسكوت عنهن بهما: وهن البنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فهؤلاء أربع عشرة محرمات من النسب والرضاع بالنص القرآني تسع وبالسنة خمس وأما من الصهر كأخت الزوجة من الرضاعة ففيه خلاف وأبحاث استوفينا بعضه في حواشي ضوء النهار ت (عن علي) وقال: حسن صحيح ورمز المصنف لصحته (?).

1719 - "إن الله تعالى حرم الجنة على كل مراء (حل فر) عن أبي سعيد".

(إن الله تعالى حرم الجنة) أي جعلها ممنوعة كما منع من الحرام من قوله: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ} [المائدة: 72] (على كل مرائي) وتقدم أنه الشرك الخفي وكأن المراد حرمها ابتداء أو بعد دخول النار أو المراد به المنافق (حل فر عن أبي سعيد) ضعيف لضعف سليمان الحراني أحد رجاله (?).

1720 - "إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال (ق) عن المغيرة بن شعبة (صح) ".

(إن الله تعالى حرم عليكم عقوق) تقدم تفسير العقوق وهو مشتق من العق وهو الشق والقطع وقد فرق الجوهري بين مصدر قولهم عق عن ولده وعق والده فقال: عق عن ولده يعق عقاً إذا ذبح عنه يوم سابعه، وعق والده عقوقًا أو يعقه وهو عاق وعقق والجمع عققة مثل كفرة وظاهر كلام صاحب المحكم [1/ 490] التسوية بينهما (الأمهات) جمع أم أصلها أمهه وتخصيص الأمهات هنا لأن حقهن آكد من الآباء ولأن التوصية بهن لعجزهن وإلا فإنه قد نهى عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015