الطرارة أي الحجر الصلب وشق العصا أي ما شق فيها وهو محدد فذكره (?).
1624 - "أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله (ق 4) عن أبي هريرة، وهو متواتر (صح) ".
(أمرت) [1/ 471] حذف فاعله للعلم به فإنه لا يأمره - صلى الله عليه وسلم - إلا الله تعالى (أن أقاتل الناس) عام لكل ولد آدم (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) فلا يتم حقن الدماء إلا بالإقرار بهما (فإذا قالوها عصموا) منعوا (مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) أي بالحق الذي أوجبته هذه الكلمة أو هذه الشهادة وحقها طاعة الله تعالى وطاعة رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - في كل ما جاء به فإذا خالف قائلها ما يلزم من أحكامها كالزكاة ونحوها لم يبق معصوم الدم والمال، وبهذا الحديث استدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة وأما اليهود فهم مخصوصون بضرب الجزية بدلاً عن دمائهم وأموالهم (وحسابهم على الله) في أعمالهم (ق 4 عن أبي هريرة وهو متواتر) معناه وإن اختلفت ألفاظه رواه خمسة عشر صحابيًا (?).
1625 - " أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم علي (قط) عن أنس".
(أمرت بالوتر والأضحى) الضحية (ولم يعزم علي) لم يفرض، وهو بهذا اللفظ عند ابن شاهين (قط عن أنس) وهو من طريق عبد الله بن محرر قال الحافظ ابن حجر: وهو متروك ثم قد عارضه حديث ابن عباس عند أحمد (?) بألفاظ منها: "ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا