ولأن فيه الحياة الأبدية وصدقة المال للحياة الدنيوية ويدخل في التعليم التأليف ونحوه وهذا باعتبار ما فيه الفائدة من الأقوال بعد استفادتها فلا ينافي ما سلف من صدقة الأموال (5 عن أبي هريرة) سكت عليه المصنف وقال الهيثمي: إسناده حسن (?).
1257 - "أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح (حم طب عن أبي أيوب وعن حكيم بن حزام خد د ت عن أبي سعيد، طب ك عن أم كلثوم بنت عقبة) ".
(أفضل الصدقة على ذي الرحم) تقدم الكلام فيه (الكاشح) في النهاية (?): هو العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه: أي باطنه والكَشْح: الخصر أو الذي يطوي عنك كَشْحَه ولا يأتيك انتهى.
وهذا باعتبار المتصدق عليه من القرابات وإنما كانت أفضل لأن مكاشحتة وعداوته تقتضي المنع فبإكراه النفس على إعطائه تعظم فضل الصدقة بخلاف الموادِد المواصل فالحامل على إعطائه حاصل والنفس بإنالتِه راغبة (حم طب عن أبي أيوب وعن حكيم بن حزام) وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأه وذكر ابن شاهين وابن مندة وغيرهم أنه عن أيوب بن بشير الأنصاري عن حكيم بن حزام خلاف ما قاله المصنف (خد د ت عن أبي سعيد، طب ك عن أم كلثوم بنت عقبة) وصححه الحاكم (?).