رواية أبي محمَّد بن حزم أنه قال له ابن عمرو لما قال له - صلى الله عليه وسلم - اقرأه في سبع إني أقوي من ذلك، فقال: "لا يفقه القرآن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث" وجزم ابن حزم أنه لا يجوز أن يتم قراءته في أقل من ثلاث لهذا الحديث، ثم قال: فإن قيل: قد كان عثمان يختم القرآن في ليلة؟ قلنا: قد ذكره ذلك ابن مسعود وقد قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59] وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا (?) هذا معنى كلامه.
قلت: ورواية أبي محمَّد والرواية التي ستأتي قد عارضت رواية ابن عمرو من قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد التقدير بالسبع ولا تزد على ذلك فإنه نهى عن قراءته في أقل من سبع وهي من رواية الخمسة والتي ذكرها ابن حزم لم نجدها من رواية ابن عمرو في تيسير الأصول: ليس إحداهما راجحة على الأخرى، حمل النهي على التنزيه. فلا تنافيه الإباحة (?) وعلى هذه التقديرات النبوية فتحمل رواية أبي هريرة عند الشيخين: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار" (?) على أنه يقسم ورده على ساعاتهما (فر عن أبي هريرة) (?) رمز