قال: ويوجب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من مباشرة (?)، فأما رجل ذكر شيئًا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئًا (?).
ولو أن رجلًا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارًا في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج، وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي (?).
153 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية (من طريق مكة) أضل رواحله، وإنه قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر - رضي الله عنه -: «اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلًا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي» (?).
154 - وحدثني مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا