70 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عائشة - رضي الله عنه - سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها» (?).

باب واجب الغسل إذا التقى الخناتان

71 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم- كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (?).

72 - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟! مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها (?)! إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» (?).

74 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب (مولى عثمان ابن عفان): أن محمود بن لبيد الأنصاري - رضي الله عنه - سأل زيد بن ثابت - رضي الله عنه - عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك (?) قبل أن يموت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015