قصاص.
وهذه الرّواية لا تصلح للاحتجاج، لأنّها من رواية تابعي يرفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالحديث هنا منقطع، وفيها راو متهم بالإرجاء (?). وعليه؛ فلا تصلح هذه الرواية للاحتجاج.
وكيف تصلح وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كفارة لطم الأمة عتقها؟! (?)
أم كيف تصح وقد تكاثرت أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوصيّة خيراً بالنساء عموماً والزّوجات خصوصاً. وقد منع من ضرب الوجه مطلقاً، وحذّر من عاقبة الظّلم، ومازح رجلاً فلّما قال أوجعتني يا رسول الله؛ مكّنه من نفسه ليقتص.
ولم يُشرع في الإسلام ضرب الزّوجة إلا في حالةٍ واحدة، وبضوابط تمنع الإيذاء والضّرر، وتُوجب تجنب الوجه.
ولم يُعهد في السيرة أنَّ امرأةً جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تشتكي ضرب زوجها واعتداءه عليها، بل لما جاءت امرأة تستشيره في ثلاثةِ خُطّاب؛ أرشدها إلى تجنب أحدهم لأنّه كان ضرّاباً للنِّساء.
وأمّا قصة أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير فلم أجدها، ولا أظنُّ الحاجة تقوم للنظر فيها، لأنّها في غاية الضعف والتهالك، ومن قبيل ما يُغني سقوطه عن إسقاطه.
وكيف يَقبل عاقل نسبة هذا التصرف الهمجي لمهاجر الهجرتين، وأحد البدريين، وأول من سل سيفاً لحماية الدين، وأحد العشرة المبشرين؟!