قال البخاري - رحمه الله تعالى -: حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة لا يتابع عليه، فيه محمد بن عبدالله بن الحسن، قال: ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، يشير إلى ما رواه الدراوردي، عن محمد بن عبدالله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وقال الترمذي: والعمل عليه - يعني حديث وائل - عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - في كتاب الصلاة: وخصلة قد غلبتْ على الناس في صلاتهم، وقد يفعله شبانهم، وأهل القوة والجلد منهم، ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبته، وإذا نهض من السجود أو بعد ما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه، وهذا خطأ، وخلاف ما عليه الفقهاء، وإنما ينبغي له إذا انحطَّ من قيامه للسجود أن يضعَ ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته، بذلك جاء الأمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمروا بذلك، وانهوا من رأيتم يفعل ذلك؛ انتهى.
وقد رُويَ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مستقيم المتن، على وفق ما جاء في حديث وائل وأنس - رضي الله عنهما - ولكن إسناده ضعيف، فروى البَيْهَقِي من طريق إبراهيم بن موسى، عن محمد بن فضيل، عن عبدالله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل