لربيعة (?). وفي بعض النسخ لابن شهاب: ثلاثين يوماً لشهر، وشهرين للأهلة. وأراها رواية أبي عمران. وهذا موافق لقول مالك في كتاب كراء الدور والأرضين وغيره: "إنها تعتد للشهر الأول بالأيام ثلاثين يوماً، وباقي الشهر (?) بالأهلة"، ورواه ابن وهب عنه وذكر أنه اختلف قوله في بعض اليوم هل يلغى أو يبنى عليه؟ ومذهب ابن القاسم إلغاؤه. وأما على ما في الأصول لابن شهاب من روايتنا فخلاف (?) قول مالك في ظاهره. وقد تأوله أبوعمران على الوفاق فيمن عسر عليه رؤية الأهلة (?).
وقول ابن عمر (?): "أما أنا فإني طلقت امرأتي مرة أومرتين فإن رسول الله أمرني أن أراجعها" الحديث، كذا لابن عيسى وغيره. وعند ابن عتاب: أما أنت طلقت امرأتك (?). قيل: وهو الصواب، وكذا ذكره في الصحيح لمسلم (?). ومعناه (?): أما أنت، أي إن كنت طلقت امرأتك مرة أومرتين، فحذف الفعل الذي يلي "أن" وجعلوا (?) "أما" عوضاً منه وفتحوا "أن". ويدل على صحته قوله بعد آخر الحديث (?): "وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك" (?).