الوفاق. قال ابن لبابة: وقد قيل: لا يجوز وإن كان على وجه الخلع؛ لأن للسيد انتزاعه، فكأنه أخذه لنفسه.

وقوله في إنكاح ولده الصغير: "إنه يعقد عليه لما يرى له في ذلك من الحظ، ولما له في ذلك من الرغبة"، يدل على ما تقدم في النكاح الأول، وأن ما في "المدونة" من ذلك وفاق لما قاله المخزومي.

وقول ابن نافع عن مالك (?): "لا أرى بأساً أن يباري الخليفة عن الصغيرة"/ [خ 214]، إلى آخر المسألة. أنكرها سحنون وأسقطها عند السماع (?). وهي ثابتة في روايتنا وكتب الأندلسيين (?). قال ابن لبابة: رواية ابن نافع أحسن، ولم أر أحداً تعجبه رواية ابن القاسم أنه (لا) (?) يبارئ عنها إلا برضاها.

وقوله (?) في كراهة إنكاح أم الولد هنا. ظاهره كراهة جبرها. ويدل عليه قوله: "ولا أرى أن يفسخ نكاحها إلا أن يكون في ذلك ضرر فيفسخ". ولو كان برضاها لم يلتفت إلى الضرر لرضاها به. وإلى هذا ذهب فضل بن سلمة خلاف ما تأوله بعضهم مما هو ظاهر أيضاً في غير هذا الموضع أن كراهيته (?) لأنه ليس من مروءة الأخلاق. وقد قدمناه (?) في كتاب النكاح الأول. ولا يبعد أن يكون كره إنكاحها جملة لأنه ليس من مكارم [الأخلاق] (?). وكره أيضاً (?) إجبارها على النكاح لشبهة الحرية فيها. فتكلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015