غير المفروض لها قبل الدخول وحدها فلا شيء لها، وهو قول مالك وأصحابه (?). ووجوبها في الجميع إلا في هذه وحدها، وهو قول محمد بن مسلمة من أصحابنا/ [ز 131] والشافعي (?) وجماعة. وإيجابها في غير المدخول بها التي لم يفرض لها، وندب في المدخول (?)، وهو قول ابن عباس وأهل العراق.
وقول ابن عمر (?): "لكل مطلقة متعة؛ التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً". قال فضل (?): قوله في المطلقة واحدة أو اثنتين (إن) (?) كان دخل بها ما أظنه إلا بعد انقضاء عدتها ولم يراجعها، وأما قبل فلا متعة لها حتى تنقضي العدة. ويدل عليه قول ربيعة بعده (?): "إنما يؤمر بالمتاع من لا ردة له عليها" أي لا رجعة. ونقل بعضهم (?) كلام فضل مطلقاً: لا متعة لها حتى تنقضي. وقال أبو عمران: ينظر فإن كان نيته رجعتها لم يمتِّع، وإن كان نيته ألا يراجعها متع وإن لم تخرج من العدة. ثم إن بدا له فراجعها لم يرجع بها، لأنها كالهبة المقبوضة.
وابن حُجَيرة (?)، بتقديم الحاء المهملة المضمومة وبعدها جيم مفتوحة. والخلع (?) معناه الزوال والبينونة (?). وكذلك المبارأة معناه المفاصلة والبينونة (?).