الكفر (?). ولذلك جاء بهذه المسألة في الكتاب بعد هذا. وقيل في قوله: ولا يفسخ من ذلك ما كان يفسخ في الإسلام، يعني من العقود الفاسدة في الإسلام.
قوله (?): "مثل ما لو شرط ألا نفقة لها، أو عليه من قوتها كذا وكذا، أو فساداً (?) في صداق، فإن هذا وما أشبهه (يسقط ويكون لها نفقة مثلها) (?)، ويردان من ذلك إلى ما ثبت (?) في الإسلام، وليس يشبه (?) المسلمة إذا لم يبن بها؛ لأن المسلمة إذا لم يبن بها فرق بينهما"، كذا رواية إبراهيم في هذا الفصل. قال ابن لبابة: ومعنى هذا أن ما عقدوه في كفرهم ساقط وإن كان مما يلزم في الإسلام وما تفسد به أنكحتهم. وعند ابن وضاح مكان هذا الكلام: فإن هذا وما أشبهه يرد فيه إلى ما يثبت في الإسلام. لا غير. وكان هذا الكلام كله ساقط (?) من أول الباب في بعض الروايات، وساق الكلام (?): فإن كان ذلك مما لا يحل لها أخذه كالخمر والخنزير رأيت النكاح ثابتا، وليست كالمسلمة إذا لم يبن بها (?). وسقط ما بين ذلك من سائر الكلام (?).
وقوله (?) في إذا طلق ثلاثاً فرضيا بحكم الإسلام، "فالقاضي مخير