ناكح المعتدة. وقاله بعض أصحابنا (?) في ناكح (?) الخامسة.
قال القاضي: ولا خلاف عندنا في المحرمات بأعيانهن اللائي لا يحل نكاحهن يوماً ما إلا ما أشار إليه هذا (?)، وإنما الخلاف في المحرمات لعلة إذا ارتفعت ارتفع التحريم.
وقال بعضهم: بل جوابه على الملك والزوج الذمي، ولم يتعرض للكلام على الحرة المسلمة. ولذلك جمع الجواب؛ قال (?): "ولكن أرى العقوبة إن لم يجهلوا".
وقد وقع في بعض روايات "المدونة": لا أرى عليه في ذلك حدا وإن تعمداه. فهذا بين في الزوج الذمي أو السيد (?) الذمي وتكون التثنية لهما. وقد تكون التثنية للزوجين.
ومنهم من رد التثنية إلى الزوج الذمي والولي (?).
ووقع في بعض الأصول الصحاح بإسقاط الألف من "تعمداه"، فيرجع على الزوج الذمي وحده. وكذلك اختصرها بعضهم. وبإثباتها اختصر ابن أبي زمنين. وقد سقطت لفظة: وإن تعمداه، جملة من كتاب ابن المرابط (?).