وعبد العزيز ومالك (?) -، وأن ابن أبي سبرة هو الذي أفتى بالصفرة، لكن بعكس ما في "المدونة"، وإنما قال: يطلى ذكره بالزعفران ثم يرسل عليها، فإذا فرغ، بزعمه، نظر النساء إلى فرجها، فإن وجد فيه (?) الزعفران بحيث لا يكون إلا بالمسيس قضي له عليها. وقال ابن لبابة على لفظه في الكتاب: يريد وتبطح (وتربط) (?) على ظهرها في الأرض، ويكتف هو من خلف ظهره ويطلق عليها.
قال القاضي: يريد لئلا يوصل ذلك الصبغ بيده إلى هناك، أو تمسحه هي عنه. وما قاله ابن لبابة من البطح والربط والتكتيف لم يقله غيره ولا هو مقتضى ما في "المدونة" وكتاب ابن حبيب، لاشتراطه طلب (?) النساء له، حيث لا يمكنه (?) كونه هناك (إلا بالمسيس) (?). وكذلك على مقتضى قوله في الكتاب، ينظر أيضاً إلى وجود الصفرة بذكره بحيث لا يمكن إلا بالمخالطة والجماع، وذلك لا يخفى مما يمكن أن يصل إليه بأصبعه ثم ينقله إلى عضوه مع أنها هي تبين عن نفسها متى فعل ذلك (?).