قال القاضي: ظاهر قوله هذا أنها توقف. وقد قال ابن اللباد: معنى ذلك غفل عنها، وهو أصح. وأما النفقة فإنما (?) تلزمها (?) في المدة لأنها بقيت/ [خ 187] زوجة. وانظر هل هي بإبايتها للإسلام ومنعه منها (?) لذلك كالناشز فلا نفقة لها، أم بخلافها؟ إذ الناشزة (?) مبتدئة بظلم امتناعها، وهذه لم تحدث أمراً إلا ما كانت عليه معه قبل هذا.
وقوله (?): "فرض لها نفقة مثله لمثلها"، موافق لما ذكره ابن القصار (?) أن النفقات في البلاد بحسب أحوالهم وعاداتهم، وإنما وقع لمالك ما وقع من التقدير والفرض لبعض الأشياء دون بعض بالمدينة لاقتصادهم. وقول ربيعة: "أما العَبا والشِمال فعسى ألا يكسوها" (?) يعني ذلك، ووسع في غليظ الثياب كما ذكر وكما قال يحيى بن سعيد (?)، وموافق لما في كتاب محمد (?). ومعنى ما في كتاب ابن حبيب (?) أنها لا تطلق عليه إذا وجد غليظ الكتان (?) ........................................