وإنما يرجع بغير السرف"، يعني في حال المنفق عليه ولو كان ما أنفق يشبه حال المنفق عليه، وإن كان سرفاً في حق غيره، لرجع عليه به. وهو بين في الكتاب في قوله (?): "ولو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا". فإنما صار ذلك سرفاً في حقه، وأنه ليس/ [ز 109] نفقة مثله، فلذلك لم يرجع به عنده.
وقوله (?) في الذي له على امرأته دين فقضي عليه بنفقتها فأراد حسابها: "إنها إن كانت غنية قيل للزوج: خذ دينك وادفع إليها نفقتها، وإن شئت فحاصها (?) بنفقتها". قال بعض الشيوخ: معناه أن دينها (?) من نوع ما فرض عليه وأنه يلزم المتداينين المقاصة إذا دعا أحدهما إليها. ودليل على أن للزوج إن شاء دفع النفقة عيناً، لم يجبر على غير ذلك، إذ جعل إليه محاصتها بما عليها (?). وقد قال محمد في الزيت والإدام وغيره: له أن يجمع ذلك كله ثمناً فيعطاه (?) مع القمح، وكذلك قال في ثمن الطحن (?) مع ثمن (?) القمح (?). وقاله ابن حبيب في ثمن اللحم (?) والصرف (?)،