وقول ابن شهاب (?) (هنا) (?): "ليس للمرأة الناكح (?) نفقة إلا أن يكون لها وصي خاصم (?) زوجها في الابتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها". ظاهره الخلاف، فكيف وقد قال (?): "ولا شيء لها، قبل ذلك! ".

وقوله في عجز المكاتب (?) عن نفقة ولده الصغار الذين معه في الكتابة: لا يشبه عجزه عن الكتابة والجناية. قال أبو عمران: يعني في نفقة تقدمت، وأما ما يحتاجون إليه الآن فإحياء رمقهم مقدم على كل شيء، ويقال له: أنفق عليهم، أو يقال ذلك للسيد.

قال القاضي: وهذا صحيح/ [خ 184] بين، ألا تراه كيف سوى الكتابة والجناية، ولا إشكال في هذا.

وظواهر مسائل الكتاب تدل أن لأبي الصبية البكر أن يدعو الزوج إلى الدخول بها وتلزمه النفقة وإن لم تطلب ذلك الابنة؛ لأنه الناظر لها والمنفق عليها. وإلى ذلك ذهب بعض شيوخنا وذكر أنه مقتضى المذهب وقاله أبو المطرف الشعبي، قال: وكما له أن يجبرها على العقد كذلك يجبرها على الدخول ويسلمها لزوجها، وكما له بيع مالها، وتسليمه بغير أمرها كذلك بضعها (?). وذهب المأموني (?) إلى أنه ليس له ذلك، ولا يلزم الزوج النفقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015