الكتاب (?) إذ لم يشترط التوبة. وهو قول كافة العلماء. وابن مسعود لا يرى أن يتزوجها أبداً (?) بظاهر قوله (?): {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)} (?). وروي أن الآية منسوخة (?) بعموم قوله (?): {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} (?)، وبقوله (?): {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (?)؛ إذ ظاهر الآية أن للزاني نكاح المشركة. وقيل (?): المراد بالآية الوطء نفسه. وقيل (?): بل نزلت في بغايا مشتهرات نهي عن نكاحهن ما دمن بحالهن. وقيل: الآية على ظاهرها، ولا يتزوج المحدود في الزنا إلا محدودة فيه مثله، وإلا فسخ نكاحهما. وحكي هذا عن بعض السلف (?)، وروي فيه أثر عن النبي عليه السلام (?)، وبه قال بعض الشافعية (?).