وقوله (?) في التي تزوجت على أبيها: "يعتق عليها بالعقد"، قال في كتاب ابن حبيب: بكراً كانت أو ثيباً، علمت به أو لم تعلم (?). معنى مسألة "المدونة" عند بعضهم إنما تصح في الثيب الجائزة الأمر؛ إذ البكر والسفيهة ليس لوليها أن يتلف عليها مالها (?)، ورضاها هي كلا رضى. قال: وما قاله ابن حبيب خلاف هذا، وهو في البكر ضعيف لما ذكرناه. لكن فضلاً قد أشار إلى أن مذهب ابن القاسم كمذهب ابن حبيب على الجملة من غير تفسير. لكنها إن كانت غير مولى عليها/ [ز 103] فيصح على القول بجواز أفعالها.

وقوله (?) في الكتاب في المسألة عن بعض جلساء مالك: "إنه (?) كان لا يستحسن أن يرجع الزوج على المرأة بشيء إذا طلقها" كذا جاء مجملاً. وفسره حمديس وغيره بمعناه (?) إذا كان الزوج عالماً، يعني حين العقد. وعلى هذا اختصره أكثرهم (?)، وقد صرح بعلمه أول المسألة (?). وابن القاسم يستحب قوله الأول أنه يرجع عليها بنصف القيمة (?)، وليس لها عليه شيء. وابن كنانة في "المبسوطة" (?) وغيرها (?) يقول: إذا لم تعلم هي كان لها عليه صداق مثلها، وله عليها قيمته. قال عنه فضل: ويفسخ قبل البناء على هذا (?). وحكي عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015