الأندلس، وبه أفتى أبو القاسم بن عتاب (?) وقاله شيخانا (?) هشام بن أحمد الفقيه (?) والقاضي محمد بن حمدين (?) وغيرهم. وهو الذي يوجبه النظر. ولم ير ذلك يجوز في إسقاط النفقة أبو المطرف الشعبي (?) وقال: يلزم على هذا فيما طلب من مالها أن يسوغ له إذا ساعدته وخشيت فراقه إن لم تفعل (?).

قال القاضي - رحمه الله -: وهذا لا يلزم، والفرق بينهما أنها تقول في الوجه الأول: أنا إن فارقني رجعت آكل مالي وأسكن داري/ [ز 102] ولا أتزوج سواه، فسكوني (?) الآن داري وأكلي مالي مع زوج (?) أرغب فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015