حين العقد كما قال في الخادم: "إن لها خادماً وسطاً" (?). قال القاضي أبو الحسن بن القصار: إنما هذا بمنزلة نكاح التفويض الذي يعلم في ثاني حال ويقضى فيه بمهر المثل وإن جهل حين العقد، وهو صداق صحيح، بل هذا أولى بالصحة. ومعنى البيت هنا ومعنى الشوار واحد، وإنما جاء بالشورة تفسيرا للبيت. ومحمد بن عبد الحكم (?) على أصله يمنع الزواج عليها على هذا الوجه إلا بوصف معلوم البيوع.

والشَورة والشَوار، بفتح الشين: المتاع وما يحتاج إليه البيت من المتاع الحسن واللباس الحسن؛ تقول العرب: ما أحسن شواره! أي لباسه. والشارة: الهيئة وحسن الملبس. والشُورة، بالضم: الجمال. [وكله متفاوت] (?)

ومسألة (?) المتزوجة على قلال خل فوجدتها خمراً، ظاهر قوله في الكتاب أنها ترجع بمثلها، وهو بين فيه من كلامه (?)، وذلك غير متعذر بملء القلال بعد تطهيرها إن تطهرت، أو بمعرفة قدر ما تحمل من ماء إن لم تتطهر به، ثم يكال ذلك الماء ويدفع من الخل قدره.

وأما سحنون فجعل فيها القيمة وذهب بها مذهب الجزاف (?).

وأنكر محمد بن عبد الحكم (?) فيها المثل وقال: لم يكن خلا قط، فكأنه يذهب إلى أن يكون فيه صداق المثل كنكاح انعقد على خمر أو على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015