وقد قيل: له أن يأخذ جميع ما أعطاها إلا ربع دينار (?).

وقوله على ضَرامة، بفتح الضاد أي على مشاركتها، كذا ضبطناه. وصوابه بكسر الضاد، كذا هو الإسم، وحُكي فيه الضم، وأما الفتح (?) فمن الضيم، ويقال بالضم أيضاً (?).

وقوله (?) في المسألة: "إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً (?) يأخذ الأب فيه غرة، وعليه للسيد عشر قيمة أمه يوم ضربت"، وفي أصل "المختلطة": / [ز95] يوم استحقت (?). والأول الصواب.

وقوله (?) في ولد الغارَّة: إنه يرجع على الولد في عُدم الأب، يستخرج منه أن تقويم الولد بغير مال (?) كما/ [خ 169] ذهب إليه غير واحد، إذ لا يمكن أن يكون في أموالهم قيمتهم بأموالهم، فيقتضي أن يخرج من أموالهم أكثر من أموالهم، وهو محال. ومال آخرون إلى تقويمهم بأموالهم وحكوها رواية، ولم يوقف عليها (?).

وقوله (?) في تقويم ولد أم الولد الغارَّة: على الرجاء فيهم والخوف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015