فإن لم تقم به واحتاج إلى غيرها - وليس عنده طول بما يتزوج به حرة أخرى - فهل يباح له نكاح الأمة حينئذ؟ فيه قولان: أحدهما منصوص في الكتاب من رواية ابن نافع، وهو هذا؛ قال (?): "لأنها لا تتصرف تصرف المال". والآخر قوله في رواية ابن القاسم وابن/ [خ 167] وهب وعلي: (?) "لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يجد (?) طولاً بالحرة"، كذا رويناه عن بعض شيوخنا، بالحرة. وهو نص ما له في كتاب محمد (?). وفي كتاب ابن عيسى وكثير من النسخ: طولاً لحرة، بلام (?)، وعليه اختصر أكثرهم (?). فإذا كان هذا فلا حجة فيه ولا استقراء، لكن يستقرأ من قوله بتخيير الحرة إذا تزوجها عليها على ما ذهب إليه أبو عمران. وقوله هذا محتمل للوجهين:

أحدهما أنه بنى على هذا وأن الحرة ليست بطول، لكنه بقي حقها في مشاركة الأمة وضَعَةِ حالها في ذلك.

والآخر (?) أنه مبني على جواز نكاح الأمة ابتداء على أحد قولي مالك في كتاب محمد (?) وعلى ما له في "سماع " ابن القاسم في "العتبية" (?) وإن وجد الطول ولم يخش العنت، وإشارتِه في "المدونة" (?): "لولا ما قالته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015