نصف الصداق الذي وجب على الزوج لا جميعه على قول علي (?).
وقوله في المرأة إذا أمرت رجلاً فزوج وليتها جاز ذلك، معناه عند أكثر أئمتنا مولاتها أو من تلي عليها بإيصاء. وقال ابن لبابة: مذهبهم إجازة توكيلها في إنكاح (?) أختها ومولاتها إلا ما قال سحنون عن الغير: إن المرأة ليست بولي، يريد ابن لبابة وإن لم تكن وصياً (?)، وعليه تأول قوله في الكتاب (?): لا تعقد على أحد ولا على ابنتها وإن كانت وصية (?)، ولكن تستخلف على ذلك، واستدل بحديث (?) تزويج أم الفضل (?) ميمونة (?) وتقديمها العباس (?)، وبما ذكر عن ابن شهاب من ذلك (?)، وبمسائل وقعت في "العتبية" (?) في التي زوَّجت ابنتها بنت عشر سنين وغيرها. وإنما منع (?) على قوله في الكتاب من إنكاحها ابنتها