بأجوبة مشهورة أصوبها وأبينها (?) ما نص عليه في الكتاب من تعديه بحبسه عنها فضمن لذلك. وقيل: لأنه متعد بقبض ما لم يجعل له قبضه والزوج لم يرسله به، بل دفعه إليه على وجه الاقتضاء جهلاً منه وظناً أن ذلك له.
مسألة وقعت في بعض روايات "المدونة" في النسخ القروية/ [خ 158] وليست في الروايات الأندلسية عندنا، ولم أروها ولا كانت في كتب شيوخنا، وقد ذكرها أبو بكر بن يونس، وأبو محمد السوسي من "المدونة"، وكذلك نقلها ابن مغيث الطليطلي، وهي صحيحة في غير "المدونة"، وهي فيمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من ابن أخي أنه جائز، صغيراً كان أو كبيراً، ولم يبين قرب أو بعد. قال سحنون: إنما يجوز (?) إذا رضي ابن الأخ بالقرب ولم يتباعد (?). وهذا الاستثناء لابن القاسم في "المبسوطة". وقد ذكر منه عن "المدونة" ابنُ مغيث متصلاً بقول ابن القاسم: ذلك جائز إذا رضي ابن الأخ (?). ولم يقل ما قاله غيره: صغيراً كان أو كبيراً. قال سحنون: ولو لم يقل: من مرضي، لم يجز عند ابن القاسم، وكذلك قول أصبغ ومحمد (?)، قال أصبغ (?): كان في المرض لمغمزاً (?)، ولكن أهل العلم مجمعون على إجازته وهو من أمر الناس ووصاياهم في أمراضهم.
مسألة الأبعد يزوج مع حضور الأقعد (?)، مشهور المذهب وظاهر