الاسفنارية (?).
وابن مُخَيمِرة (?)، بضم الميم الأولى وكسر الثانية وبالخاء المعجمة.
وفي آخر الباب (?) في مسألة ما صنع من المشاجب وشبهها في أرض العدو قال سحنون: "معناه إذا كان يسيراً، وقد قيل (?): إنه يأخذ إجارة ما عمل فيه، والباقي يصير فيئاً". ثبت في كتابي هذا كله عن شيوخي. وسقط لغيرهم.
والمَشاجب عيدان تعلق عليها الثياب وزِقاق الماء (?).
وقول سحنون هذا خلاف لما في كتاب ابن حبيب أن له إخراج ذلك كله ولا شيء عليه في منفعته وإن كثر، وهو للقاسم وسالم في "المدونة" (?). وقول عيسى عن ابن القاسم (?): إذا باعه جعل ثمنه في المغانم مثل القول الآخر الذي في بعض روايات "المدونة" الذي ذكرناه.
وفي باب الاستعانة بالمشركين: ابن وهب عن مالك عن الفضيل (?) بن أبي عبد الله. كذا عندي لهما. وفي كتاب ابن سهل: في بعض الروايات: