المدونة أيضاً من مسألة: أنا أضرب بمالي رتاج الكعبة وإلزامِه الحج أو العمرة (?) ولم يشترط في ذلك نية، فإنها لا فرق بينها وبين قوله: أسير إليها (?) وأذهب (?).
وحمل المسألة سائر المختصرين (?) على أن الخلاف في الركوب وحده.
وترجح أبو عمران في تأويلها (?).
وقول يحيى بن سعيد (?) في الحالفة على جارية ابنها لتحملنها إلى بيت الله: "تحج وتحج بها وتذبح ذِبحاً"، هو خلاف لقول مالك. وحكى ابن حبيب نحوه عن مالك أيضاً. وفي موطأ ابن وهب عنه خلافه. قيل لعله لم تكن لها نية في إحجاجها ولا حملها فاحتاط له في الوجهين.
وقوله: "تذبح له ذِبحاً" - بكسر الذال - هو الشاة المذبوحة، قال الله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} (?). والذَّبح اسم الفعل.
وقد اختلف (?) في تأويل قوله في مسألة (?): أنا أحمل فلاناً إلى بيت الله، ولم ينو تعب نفسه إنه يحج راكباً ويحج بالرجل معه، فقيل: