مسألة القِطْنِية والتين هل يُخْرج منها زكاة الفطر؟ اختلفت روايات "المدونة" فيه (?):

فرواية الأندلسيين وكثير من القرويين (?): "قلت: فالتين؟ قال: بلغني عن مالك أنه كرهه، وأنا أرى أنه لا يجزي ادا (?) شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء الذي (?) ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان (?) ذلك عيش قوم". وعلى هذا اختصرها حمديس وجمع معها التين. وعلى أنه لا يجزئ ذلك كله اختصرها ابن أبي زمنين وابن أبي زيد (?) وغيرهما. وهو الذي في كتاب محمد (?) في القطاني والتين.

وفي رواية جبلة وعيسى بن مسكين (?) بعد قوله في التين "لا يجزئه": "وأنا أرى كل شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من الأشياء التي ذكرنا أنه لا يجزئ إذا كان ذلك عيشاً لقوم، فلا بأس أن يؤدوا من ذلك وتجزئهم". وكذا رواه سليمان بن سالم عن محمد بن سحنون (?) عن أبيه في المدونة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015