يستحب له إخراج زكاة الفطر. وقول ابن حبيب (?): إنما تجب على من أسلم قبل الفجر. وقول ابن مسلمة: لا تجب على من ولد بعد الفجر. فإذا قيل بالتوسعة التي قررنا (?) ففي القول تجب بالغروب أربعة/ [خ 117] أقوال: أولها إلى طلوع الفجر.

وعلى القول تجب بطلوع الفجر ثلاثة أقوال يشترك فيها مع الوجه الأول؛ يقال (?): إلى طلوع الشمس، وهي الرواية التي حكاها القاضي أبو محمد عبد الوهاب (?). أو يقال التوسعة إلى زوال الشمس على مذهب ابن الماجشون في "الثمانية" (?). أو إلى آخر النهار. وهو ظاهر "المدونة" في مسألة يوم الفطر دون تحديد.

فعلى هذا يقع اختلاف قولي مالك (?) وغيره من أصحابه في العبد يموت ليلة الفطر قبل الفجر هل عليه فطرة أم لا؟ وفي العبد يباع يوم الفطر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015