شيخنا (?). واختصره (?): والقيمة لغو إلا أن تكون أقل من نصاب (?)، وحملوا (?) المسألة على الخلاف في المستهلكة. وعلى ذلك اختصرها أبو محمد، قال: ولابن القاسم قول ثان (?). وقال ابن القابسي: قوله: والثمن (?) يدل أن اختلاف قوله إنما هو في البيع، وهو أولى بالخلاف من الاستهلاك. والى هذا نحا اللخمي (?) وغيره. وقول سحنون في المسألة عند أبي محمد: "والقول الأول أحسن" (?)، يشعر بأن مذهب سحنون فيها أن الخلاف في الاستهلاك. وقد قال حمديس (?): إنما يدخل الخلاف إذا لم تفت أعيانها حتى يكون الخيار بالرضى بها أو بتضمينها فيشبه المبادلة، وأما لو فاتت الأعيان لم يدخلها خلاف.

وقال (?) في الرجل يموت وعنده دنانير قد وجبت فيها الزكاة فليس على الورثة أن يؤدوا إلا أن يتطوعوا أو يوصي/ [خ 113] بذلك الميت ولم يفرط (?)، ورواية أحمد بن أبي سليمان (?): وقد فرط، ثم قال (?): "فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015