المعز فغلبت الكثرة (?). ويجب على قوله في كل مسألة منهما (?) أن يقول في الأخرى بضد قوله فيها، فهي قولتان له مبنيتان على الأصل المذكور/ [خ 112]. وبذلك قال سحنون في المسألة الأولى من هاتين فقال (?): يخرجها (?) من الضأن، قال: لأنه إذا أخرج من الضأن شاة عن أربعين بقيت ثمانون، فهي أكثر من المعز. فلم ير أن الوقص داخل في المزكى.
وقد رام بعض الشيوخ (?) الجمع بين قوليه بأن يكون مذهبه في الوقص أنه غير مزكى فيما زاد على الثلاثمائة لقوله (?): "فما زاد"، وأن يكون ما دون ذلك ليس بوقص بل هو مزكى لقوله: إلى عشرين ومائة وإلى مائتين، وفيه نظر.
وقد نبه سحنون (?) على الاضطراب في قوليه في هذه المسألة ومسألة: لو كانت المعز ثلاثين (?) وقال (?): مسألة الجواميس أصل ترد إليه هذه