وفي مسألة (?) من له من الضأن سبعون ومن المعز ستون، كذا لابن وضاح وسائر الرواة، وعليه يصح الجواب. وعند ابن باز: ستون فيهما، وهو وهم.
وقوله (?): "فانظر فإن كان للرجل ضأن ومعز، فإن كان في كل واحد إذا فرقت ما تجب فيه الزكاة أخذ من كل واحدة" (?). ذهب بعض المشايخ إلى أن قوله هذا مخالف لأصله في الباب من (?) مراعاة الأكثر مع حساب الوقص، وعلى أن الوقص غير مزكى مع النصاب، وذلك أن يكون أحد الجنسين وقصاً للآخر. وأن (?) الآخر الأكثر بنفسه لو انفرد لوجبت فيه الزكاة كلها ولم يؤثر فيه الصنف الآخر بزيادة، لكنه لو انفرد هو أيضاً كانت فيه زكاة. ومثاله أن يكون للرجل مائة وأحد وعشرون ضأنية وأربعون معزة، فعلى ظاهر مذهبه وقوله في مسائله في الكتاب يخرج الشاتين من الضأن؛ لأنه يبقى له بعد أربعين منها ما هو أكثر من الأربعين التي هو من المعز. وعليه قال في الكتاب (?) فيمن له ثلاثمائة ضأنية وتسعين (?) معزة: "ثلاث شياه من الضأن"، لأن اثنتين وجبت في مائة وأحد (?) وعشرين، فكان الباقي من وقص الضأن أكثر من التسعين من المعز، فلم يلتفت إلى المعز.
وقد قيل (?) في المسألة الأولى: يخرج شاة من الضأن وأخرى من