ووقع في أصل "الأسدية" - وهو مخرج في بعض نسخ "المدونة" وليس عند ابن وضاح ولا عند ابن باز - في مسألة معادن أهل الصلح بعد قوله (?): "كان ذلك لهم"، ولهم أن يصالحوا الناس عليه (?) من الخمس أو غير ذلك، الذين (?) يعلمون (?) في معادنهم (?). وهو (?) مثل قول عبد الملك (?) في إجازة دفع المعادن بالجزء قياساً على القراض والمساقاة؛ ومثله لمالك في كتاب محمد (?)، واختاره الفضل بن سلمة (?). والقول الآخر منعه قياساً على كراء الأرض بالجزء، وهو قول أصبغ (?) وغيره واختيار محمد (?). وأما بالإجارة يدفعها ربها للعامل فجائز، ويكون ما أخرجت لرب الأرض. وعلى قول مالك وأشهب [ز 77] (?) وسحنون (?) يجوز كراؤها بها تجارة يدفعها العامل وما خرج له، كمن أكرى (?) أرضاً من رجل للزراعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015